الحجر على المالك
وسلب سلطنته على نقل المال ، فيصبح حاله حال الصغير ، ومع الحجر لا تصح المعاملة.
والجواب : ان الحجر على شخص له معنيان :
أحدهما : الحجر الوضعى ، بمعنى الحكم
بعدم نفوذ معاملاته.
والاخر : الحجر التكليفى ، بمعنى منعه ،
فان اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول ، فهو أول الكلام. وان اريد انه
يساوقه بالمعنى الثانى ، فهو مسلم ، ولكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعى؟
فالظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضى البطلان ، بل قد يقتضى الصحة ، كما اشرنا فى
حلقة ساقة [١].