responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 260

فان قيل : إن التقيد منتزع عن القيد ، فالأمر به أمر بالقيد ، كان الجواب : ان القيد وإن كان دخيلا فى حصول التقيد ، لأنه طرف له ، لكن هذا لا يعنى كونه عينه ، بل التقيد بما هو معنى حرفى له حظ من الوجود والواقعية ، مغاير لوجود طرفيه ، وذلك هو متعلق الأمر النفسى ضمنا. فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيرى كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازمة.

تحقيق حال الملازمة :

والصحيح إنكار الوجوب الغيرى فى مرحلة الجعل والايجاب ، مع التسليم بالشوق الغيرى فى مرحلة الارادة.

أما الأول : فلأن الوجوب الغيرى إن اريد به الوجوب المترشح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسى ، فهذا غير معقول ، لأن الوجوب جعل واعتبار ، والجعل فعل اختيارى للجاعل ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية.

وان اريد به وجوب يجعل بصوة ر اختيارية من قبل المولى ، فهذا يحتاج إلى مبرر ومصحح لجعله ، مع ان الوجوب الغيرى لا مصحح لجعله ، لأن المصحح للجعل كما تقدم فى محله إماإبراز الملاك بهذا اللسان التشريعيى ، وإما تحديد مركز حق الطاعة والادانة ، وكلا الأمرين لا معنى له فى المقام ، لأن الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسى ، والوجوب الغيرى لا يستتبع فإدانة ولا يصلح للتحريك كما مر بنا فيلغوا جعله.

وأما الثانى : فمن أجل التلازم بين حب شىء وحب مقدمته ، وهو تلازم لا برهان عليه ، وانما نؤمن به لشهادة الوجدان. وبذلك صح

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست