responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 261

افتراض الحب فى جل الواجبات النفسية التى تكون محبوبة بما هى مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها. ولو أنكرنا الملازمة بين حب الشىء وحب مقدمته ، لما أمكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية.

حدود الواجب الغيرى :

وفى حالة التسليم بالواجب الغيرى فى مرحلتى الجعل والحب معا ، أو فى إحدى المرحلتين على الأقل ، يقع الكلام فى ان متعلق الوجوب الغيرى هل هو الحصة الموصلة من المقدمة أو طبيعى المقدمة؟

قد يقال : بأن المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيرى ، فان كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسى ، فمن الواضح ان هذا الغرض يحصل بطبيعى المقدمة ، ولا يختص بالحصة الموصلة ، فيتعين أن يكون الوجوب الغيرى تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعى أيضا. وإن كان الغرض حصول الواجب النفسى ، فهو يختص بالمقدمة الموصلة ، ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها أيضا تبعا للغرض.

وفى المسألة قولان : فقد ذهب صاحب الكفاية [١] وجماعة إلى الاول ، وذهب صاحب الفصول [٢] وجماعة الى الثانى.

ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الوجوب الغيرى لو كان متعلقا بالحصة الموصلة الى الواجب النفسى خاصة ، لزم أن يكون الواجب النفسى قيدا فى متعلق الوجوب الغيرى ، والقيد مقدمة للمقيد ، وهذا


[١] كفاية الاصول : ج ١ ص ١٨٢.

[٢] الفصول : ص ٨٧.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست