responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 253

نفسية. والوضوء ، والغسل ، وطى المسافة ، واجبات غيرية.

وقد لوحظ ان الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح ، وهى مغارة وجودا لتلك الفوائد والمصالح ، فيصدق عليها انها وجبت للغير ، وهذا يعنى ان كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى فى نطاق الواجب النفسى إلا ما كانت مصلحته ذاتية له ، كالايمان بالله سبحانه وتعالى.

وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكة ر بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليهاإلا ان هذا لا يدرجها فى تعريف الواجب الغيرى ، لأن الواجب الغيرى ليس كل ما وجب لغيره ، بل ما وجب لواجب آخر. والمصلحة الملحوظة فى ايجبا الصلاة ليست متعلقا للوجوب بنفسها ، فلا يصدق على الصلاة انها وجبت لواجب آخر.

فان سألت : كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع ان الصلاة الواجبة انما اوجبت من أدلها؟

كان الجواب : ان الايجاب مرجعه الى الاعتبار والجعل الذى هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم فى مقام الثبوت ، وغاية الواجب انما يجب ان تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى فى عالم الحب والارادة ، لأن حبه إنما هو لأجلها ، لا فى عالم الجعل الاعتبار. لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حب الاصيل ، لما تقدم فى بداية هذه الحلقة من ان المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة فى مقدمات مراده الاصيل بجعل الايجاب عليها ، لا عليه ، فتكون هى الواجبة فى عالم الجعل ، دونه.

وعلى هذا فاذا جعل الشارع الايجاب على الصلاة ابتداء وحددها

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست