مركزا لحق الطاعة ،
ولم يدخل المصلحة المنظورة له فى العهدة ، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا ،
لانها لم تجب لواجب آخر ، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها. وخلافا لذلك الوضوء
، فانه وجب من أجل الصلاة الواجبة ، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيرى.
خصائص الوجوب الغيرى
:
ولا شك لدى الجميع فى ان الوجوب الغيرى
للمقدمة إذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسى ، ويمكن تلخيص
أحوال الوجوب الغيرى فيما يلى :
أولا : انه ليس صالحا للتحريك المولوى
بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسى ، بمعنى ان من لا يكون بصدد التحرك عن
الوجوب النفسيى للحج ، لا يمكن ان يتحرك بروحية الطاعة والاخلاص للمولى عن الوجوب
الغيرى لطى المسافة ، لان إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة
المولى التشريعية ، ولما كانت ارادة المولى للمقدمة فى إدار مطلوبية ذيها ، ومن
أجل التوصل اليه ، فلابد ان تكون ارادة العبد المنقاد لها فى إطار امتثال ذيها.
وثانيا : ان امتثال الوجوب الغيرى لا
يستتبع ثوابا بما هو امتثال له ، وذلك لأن المكلف إن اتى بالمقدمة بداعى امتثال
الواجب النفسى ، كان عمله بداية فى امتثال الوجوب النفسى ، ويستحق الثواب عندئذ من
قبل هذا الوجوب.
وإن اتى بالمدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسى ، فلن يكون بامكانه أن يقصد
بذلك امتثال الوجوب الغيرى ، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيرى للتحريك
المولوى.