responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 251

هذه المرحلة بين حب الجامع ، وانحاء من الحب المشروط للحصص ، ولا يأتى الاعتراض باللغوية ، لأن الكلام هنا عن المبادىء التكوينية للحكم. وهذه الملازمة لا برهان عليها ، ولكنها مطابقة للوجدان.

وهذا التحليل للوجوب التخييرى له ثمرات :

منها : ما سوف يظهر فى مسألة اجتماع الأمر والنهى.

ومنها ما قد يقال من انه إذا شك فى واجب انه تخييرى أو تعيينى ، فعلى القول برجوع التخيير الشرعى الى ايجاب الجامع ، يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فان قيل هناك بالبراءة ، قيل بها هنا باجراءها عن التعيين ، وإلا فلا. وعلى القول برجوع التخيير مرجعه الى الشك فى اطلاق الوجوب واشتراكه ، أى فى ثبوته فى حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك فى الوجوب الزائد بلا اشكال ، فتجرى البراءة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست