هذه المرحلة بين حب
الجامع ، وانحاء من الحب المشروط للحصص ، ولا يأتى الاعتراض باللغوية ، لأن الكلام
هنا عن المبادىء التكوينية للحكم. وهذه الملازمة لا برهان عليها ، ولكنها مطابقة
للوجدان.
وهذا التحليل للوجوب التخييرى له ثمرات
:
منها : ما سوف يظهر فى مسألة اجتماع
الأمر والنهى.
ومنها ما قد يقال من انه إذا شك فى واجب
انه تخييرى أو تعيينى ، فعلى القول برجوع التخيير الشرعى الى ايجاب الجامع ، يكون
المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. فان قيل هناك
بالبراءة ، قيل بها هنا باجراءها عن التعيين ، وإلا فلا. وعلى القول برجوع
التخيير مرجعه الى الشك فى اطلاق الوجوب واشتراكه ، أى فى ثبوته فى حال الاتيان
بما يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك فى الوجوب الزائد بلا اشكال ، فتجرى البراءة.