المشروطة كما اشير
اليه فيتعين هذا. وإما ببرهان ان الوجوب التخييرى له ملاك واحد ، والواحد لا
يصدرإلا من واحد ، فلابد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.
الاتجاه الثالث : التسليم بأن الوجوب فى
موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما ، ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات
المشروطة للحصص والافراد ، أى وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى. وهذه
الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع ، فليس من
ناحيتهاإلا عقاب واحد فى فرض ترك الجميع.
والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه ان هذا
يقول بسراية الوجوب الى الحصة بالنحو المذكور ، وأما ذاك الاتجاه فلا يلتزم
بالسراية ، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب ، بل مصداقا لمعروض الوجوب. فالوجوب
بالنسبة الى الحصة فى موارد التخيير كالنوعية بالنسبة الى افراد الانسان ، فان هذا
الفرد أو ذاك مصداق لمرعوض النوعية لا معروض لها.
وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن
الوجوب فعل اختيارى للشاعر يجعله حيثما أراد ، فاذا جعله على الجامع لا يعقل أن
يسرى بنفسه الى غير الجامع. فان اريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب ،
فهو مستحيل. وإن اريد ان الشارع يجعل وجوبات اخرى مشروطة ، فهو بلا موجب ، فيكون
لغوا.
ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا انما يتم
فى مرحلة جعل الحكم والايجاب لا فى مرحلة الشوق والارادة ، إذ لا مانع من دعوى
الملازمة فى