responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 249

التخيير فى الواجب

التخيير تارة يكون عقليا ، واخرى شرعيا ، فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر فى لسان الدليل ، فالتخيير شرعى ، وإلا فهو عقلى.

وقد وقع الكلام فى تلحيل واقع الوجوب فى موارد التخيير ، وكيفيه تعلقه ، وفى ذلك عدة اتجاهات :

الاتجاه الأول : ان الوجوب فى موارد التخيير العقلى متعلق بالجامع ، وفى موارد التخيير الشرعى متعلق بكل واحد من البدائل ، ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى.

وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييرى ، كما تقدم فى الحلقة السابقة [١] ، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع.

الاتجاه الثانى : إرجاع التخيير الشرعى الى التخيير العقلى ، فيلزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما ، إما ببرهان استحالة الوجوبات


[١] راجع : ج ١ ص ٣٤٢.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست