التخيير تارة يكون عقليا ، واخرى شرعيا
، فان كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر فى لسان الدليل ، فالتخيير
شرعى ، وإلا فهو عقلى.
وقد وقع الكلام فى تلحيل واقع الوجوب فى
موارد التخيير ، وكيفيه تعلقه ، وفى ذلك عدة اتجاهات :
الاتجاه الأول : ان الوجوب فى موارد
التخيير العقلى متعلق بالجامع ، وفى موارد التخيير الشرعى متعلق بكل واحد من
البدائل ، ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى.
وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة
تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييرى ، كما تقدم فى الحلقة السابقة [١] ، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع.
الاتجاه الثانى : إرجاع التخيير الشرعى
الى التخيير العقلى ، فيلزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما ، إما ببرهان استحالة
الوجوبات