responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 240

الاستحالة واضحة ، لوضوح الدور وتقوف الحكم على نفسه عندئذ. وأما فى الحالة الثانية فلا يجرى الدور بالتقريب المذكور ، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل. وقد برهن على استحالته بوجوه :

منها : ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع ، وهذا أمر يستحيل ان يسلم به القاطع ، لانه يخالف طبيعة الكاشفية فى القطع التى تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه.

ومنها : انه يلزم الدور فى مرحلة وصول التكليف ، لأن العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه ، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به ، فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. والعلم بالعلم نفس العلم ، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد ، بل هو معلوم بالعلم الحضورى ، لحضوره لدى النفس مباشرة ، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه.

إلا ان كل هذاإنما يردإذا أخذ العلم بالمجعول فى موضوعه ، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل فى موضوع المجعول. فبامكان المولى أن يتوصل الى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل ، وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار ، كالمحقق النائينى رحمه الله [١] فقد وقع فى حيرة من ناحيتين :

الاولى : انه كيف يتوصل الشارع الى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟

الثانية : انه إذا استحال التقييد ، استحال الاطلاق ، بناء على


[١] فوائد الاصول : ج ٣ ص ١٢.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست