الاستحالة واضحة ،
لوضوح الدور وتقوف الحكم على نفسه عندئذ. وأما فى الحالة الثانية فلا يجرى الدور
بالتقريب المذكور ، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل. وقد برهن على استحالته بوجوه :
منها : ان الافتراض المذكور يجعل الحكم
المقطوع منوطا بنفس القطع ، وهذا أمر يستحيل ان يسلم به القاطع ، لانه يخالف طبيعة
الكاشفية فى القطع التى تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه.
ومنها : انه يلزم الدور فى مرحلة وصول التكليف
، لأن العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه ، وموضوعه بحسب الفرض هو
العلم به ، فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. والعلم بالعلم
نفس العلم ، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد ، بل هو معلوم بالعلم الحضورى ، لحضوره
لدى النفس مباشرة ، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه.
إلا ان كل هذاإنما يردإذا أخذ العلم
بالمجعول فى موضوعه ، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل فى موضوع المجعول. فبامكان
المولى أن يتوصل الى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل ، وأما من لم يأخذ هذا
المخلص بعين الاعتبار ، كالمحقق النائينى رحمه الله [١]فقد وقع فى حيرة من ناحيتين :
الاولى : انه كيف يتوصل الشارع الى
تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟
الثانية : انه إذا استحال التقييد ،
استحال الاطلاق ، بناء على