بامكان الوجوب
المعلق أيضا ، ويفترض انه فى كل مرود يقوم فيه الدليل على لزوم المقدمة المفوتة من
قبل وجوب ذيها تستكشف ان الوجوب معلق ، أى انه سابق على زمان الواجب. وفى كل مورد
يقوم فيه الدليل على ان الوجوب معلق ، نحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات
المفوتة ، وهذه هى ثمرة البحث عن إمكان الواجب المعلق وامتناعه.
التفسير الثالث : ان القدرة المأخوذة
قيدا فى الوجوب ، إن كانت عقلية ، بمعنى انها غير دخيلة فى ملاكه ، فهذا يعنى ان
الملكف بتركه للمقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك ، مع فعليته فى ظرفه ،
وهذا لا يجوز عقلا ، لأن تفويت الملاك بالتعجيز ، كتفويت التكليف بالتعجيز.
وان كانت القدرة شرعية ، بمعنى انها
دخيلة فى الملاك أيضا ، فلا ملاك فى فرض ترك المكلف للمقدمة المفوتة المؤدى الى
عجزه فى ظرف الواجب ، وفى هذه الحالة لا مانع من ترك المقدمة المفوتة.
وعلى هذا ففى كل حالة يثبت فيها كون
المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة ، نستكشف من ذلك ان القدرة فى زمان الواجب غير
دخيلة فى الملاك. كما انه فى كل حالة يدل فيها الدليل على ان القدرة كذلك ، يثبت
لزوم المقدمات المفوتة ، غير ان هذا المعنى يحتاج الى دليل خاص ، ولا يكفيه دليل
الواجب العام ، لان دليل الواجب له مدلول مطابقى وهو الوجوب ، ومدلول التزامى وهو
الملاك. ولا شك فى ان الملدلو المطابقى مقيد بالقدرة ، ومع سقوط الاطلاق فى
الدلالة المطابقية يسقط فى الدلالة الالتزامية أيضا ، لتبعية. فلا يمكن ان نثبت به
كون الملاك ثابتا فى حالتى القدرة والعجز معا.