وبترك المكلف له
يحول دون تحقق الوجوب وفعليته فى حينه ، لا انه يتورط فى مخالفته.
ولكن يلاحظ أحيانا ان الواجب قد يتوقف
على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل. ومثلها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة ، ووجوب
الصيام الموقوت بطلوع الفجر ، مع ان الحج يتوقف على السفر الى الميقات قبل ذلك ،
والصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولا شك فى ان المكلف مسؤول
عن طى المسافة من قبل وجوب الحج ، وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام.
ومن هنا وقع البحث فى تفسير ذلك ، وفى تحديد الظوابط التى يلزم المكلف فيها بايجاد
المقدمات المفوتة.
وقد ذكرت فى المقام عدة تفسيرات :
التفسير الأول : انكار الوجوب المشروط
رأسا ، وافتراض ان كل وجوب فعلى قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له فى لسان
الدليل. وإذا كان فعليا كذلك ، فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجىء ظرف
الواجب. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط ، يعنى من الناحية العملية إلزام
المكلف بالمقدمات المفوتة للواجب من قبل ذلك الوجوب. وهذه هى ثمرة البحث فى امكان
الوجوب المشروط وامتناعه. وقد تقدم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط ، خلافا لما فى
تقريرات الشيخ الأنصارى [١]
الذى تقدم بالتفسير المذكور.
التفسير الثانى : وهو يعترف بامكان
الوجوب المشروط ، ولكن يقول