اتضح مما تقدم ان المسؤولية تجاه مقدمات
الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب. ويترتب على ذلك ان
الواجب اذا كان له زمن متأخر ، وكان يتوقف على مقدمة ، ولم يكن بالامكان توفيرها
فى حينها ، ولكن كان بالامكان إيجادها قبل الوقت ، فلا يجب على المكلف ايجادها قبل
الوقت ، إذ لا مسؤولية تجاه مقدمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب ، وفعلية الوجوب
منوطة بالوقت. وتسمى المقدمة فى هذه الحالة بالمقدمة المفوتة.
ومثال ذلك : ان يعلم المكلف قبل الزوال
بانه إذا لم يتوضأ الان ، فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال ، فيمكنه ان لا يتوضأ ،
ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء ، لان هذا التكليف ليس فعليا الان ،
وانما يصبح فعليا عند الزوال ، وفعليته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه فى ذلك
الظرف ، لاستحالة تكليف العاجز ، والقدرة فى ذلك الظرف على الصلاة بوضوء متوقفه
بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال إذن يكون
من مقدمات الوجوب ،