الفعل بكونه ذا
مصلحة ، فمتى اتصف الفعل بذلك ، استحق الوجوب الفعلى. فاذا افترضنا ان طلوع الفجر
ليس من شروط الاتصاف ، بل من شروط الترتب ، وان ما هو من روط الاتصاف ، طلوع هلال
الشهر فقط ، فهذا يعنى انه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة ،
فيكون الوجوب فعليا ، واذا كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر ، لأن طلوع الفجر
دخيل فى ترتب المصلحة. ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية على الرغم من
عدم امكان امتثاله ، وهذا لانه من حين يصبح فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات ،
وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب.
وقد اعترض على امكان الواجب المعلق
باعتراضين :
الأول : ان الوجوب حقيقته البعث
والتحريك نحو متعلقه ، ولكن لا بمعنى البعث الفعلى ، وإلا لكان الانبعاث والامتثال
ملازما له ، لأن البعث ملازم للانبعاث ، بل بمعنى البعث الشأنى ، أى انه حكم قابل
للباعثية ، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث ، فحيث لا قابلية للانبعاث ، لا
قابلية للبعث ، فلا وجوب.
ومن الواضح انه فى الفترة السابقة على
زمان الواجب ، لا قابلية للانبعاث ، فلا بعث شأنى ، وبالتالى لا وجوب.
ويرد عليه ان الوجوب حقيقيته فى عالم
الحكم أمر اعتبارى ، وليس متقوما بالبعث الفعلى أو الشأنى ، وانما المستظهر من
دليل جعل الوجوب انه قد جعل بداعى البعث والتحريك ، والمقدار المستظهر من الدليل
ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم إعداده لكى يكون محركا شأنيا خلال ثبوته ،
ولا دليل على ان المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته.