responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 233

زمان الوجوب والواجب

لا شك فى ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بكامله على زمان الواجب ، ولكن وقع الكلام فى انه هل يمكن ان يبدأ قبله أو لا؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله ، غير ان زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.

وقد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفضول [١] الى امكان ذلك ، وسمى هذا النحو من الوجوب ، بالمعلق ، تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى ، غير ان ذلك فى المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط ، وفى المعلق من عدم مجىء زمان الواجب.

فان قيل : إذا كان زمان الواجب متأخرا ، ولا يبدأإلا عند طلوع الفجر ، فما الداعى للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ، ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال ، أؤ ليس ذلك لغوا؟

كان الجواب : ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ، أى لا تصاف


[١] الفصول : ص ٨١ ـ ٨٠.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست