واتصاف الفعل بكونه
ذا مصلحة أمر تكوينى أيضا ، فكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر ، كغسل المستحاضة فى
ليلة الأحد مؤثرا فى ترتب المصلحة على الصوم فى نهار السبت السابق إذا أخذ قيدا
للواجب؟ وكيف يعقل أن يكون الأمر المتأخر ، كالغسل المذكور ، مؤثرا فى اتصاف الصوم
فى يوم السبت بكونه ذا مصلحة اذا أخذ قيدا للوجوب؟
ومن هنا قد يقال : باستحالة الشرط
المتأخر ، ويلتزم بتأويل الموارد التى توهم ذلك بتحويل الشرطية من أمر متأخر الى
أمر مقارن ، فيقال مثلا : إن الشرط فى نفوذ عقد الفضولى على الكشف ، ليس هو
الاجازة ذ المتأخرة ، بل كون العقد ملحوقا بالاجازة. والشرط فى صوم المستحاضة يوم
السبت ، كونه ملحوقا بالغسل ، وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم.
وثمرة البحث فى الشرط المتأخر إمكانا
وإمتناعا ، تظهر من ناحية فى امكان الواجب المعلق وامتناعه ، فقد تقدم فى الحلقة
السابقة [١]
ان إمكان الواجب المعلق يرتبط بامكان الشرط المتأخر. وتظهر من ناحية اخرى فيما اذا
دل الدليل على شرطية شىء ، كرضا المالك الذى دل الدليل على شرطيته فى نفوذ البيع ،
وتردد الأمر بين كونه شرطا متقدما ، أو متأخرا ، فان على القول بامتناع الشرط
المتأخر ، يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا ، فيقال : فى المثال بصحة عقد الفضولى
على نحو النقل ، لأن الحمل على الشرط المتأخرإن كان بالمعنى الحقيقى للشرط المتأخر
، فهو غير معقول ، وان كان بالتأويل ، فهو خلاف ظاهر الدليل ، لأن ظاهره شرطية نفس
الرضا ، لا كون العقد ملحوقا به. وأما على الثانى فلابد من اتباع ما يتقضيه ظاهر
الأدلة أى شىء كان.