responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 23

بلا بيان رأسا.

وقد تلخص مما تقدم ان جعل الأحكام الظاهرية ممكن.

الامارات والاصول :

تنقسم الأحكام الظاهرية الى قسمين :

أحدهما : الأحكام الظاهرية التى تجعل لا حراز الواقع ، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظنى له درجة كشف عن الحكم الشرعى ، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه. ويسمى الطريق بالامارة ، ويسمى الحكم الظاهرى بالحجية ، من قبيل حجية خبر الثقة.

والقسم الاخر : الأحكام الظاهرية التى تعجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ، ولا يراد بها احرازه ، وتسمى بالاصول العلمية.

ويبدو من مدرسة المحقق النائينى قدس سره [١] ، التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتبارى فى الحكم الظاهرى ، فان كان المجعول هو الطريقية والكاشفية ، دخل المورد فى الامارات. واذا لم يكن المجعول ذلك ، وكان الجعل فى الحكم الظاهرى متجها الى انشاء الوظيفة العلمية ، دخل فى نطاق الاصول. وفى هذه الحالة اذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع فى الجانب العلمى ، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة


[١] فوائد الاصول : ج ٤ ص ٤٨٤.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست