المحرمات الواقعية
أهم ، منع من الاقدام فى المحتملات ، ضمانا للمحافظة على الأهم.
وهكذا يتضح ان
الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادىء الواقعية ، حين يتطلب
كل نوع منها الحفاظ عليه بنحوينا فى ما يضمن به الحفاظ على النوع الاخر.
وبهذا اتضح الجواب
على الاعتراض الثانى ، وهو أن الحكم الظاهرى يؤدى الى تفويت المصلحة والالقاء فى
المفسدة ، فان الحكم الظاهرى وان كان قد يسبب ذلك ، ولكنه انما يسببه من أجل
الحفاظ على غرض أهم.
شبهة تنجز الواقع المشكوك :
وأما الاعتراض
الثالث فقد اجيب : بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعى الذى أخبر عنه الثقة
بلحاظ حجية خبره ، لا ينافى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لان المولى حينما يجعل
خبر الثقة حجة ، يعطيه صفة العلم والكاشفية ، اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم ،
وبذلك يخرج التكليف الواقعيى عن دائر قبح العقاب بلا بيان ، لأنه يصبح معلوما
بالتعبد الشرعى ، وإن كان مشكوكا وجدانا.
ونلاحظ على ذلك أن
هذه المحاولة إذا تمت ، فلا تجدى فى الأحكام الظاهرية المجعولة فى الاصول العلمية
غير المحرزة ، كأصالة الاحتياط. على ان المحاولة غير تامة ، كما يأتى ان شاء الله
تعالى.
والصحيح انه لا
موضوع لهذا الاعتار ض على مسلك حق الطاعة ، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار
يقتضى انكار قاعدة قبح العقاب