أحدهما : الأحكام
الظاهرية التى تجعل لا حراز الواقع ، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظنى له درجة
كشف عن الحكم الشرعى ، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف
بموجبه. ويسمى الطريق بالامارة ، ويسمى الحكم الظاهرى بالحجية ، من قبيل حجية خبر
الثقة.
والقسم الاخر :
الأحكام الظاهرية التى تعجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ، ولا
يراد بها احرازه ، وتسمى بالاصول العلمية.
ويبدو من مدرسة
المحقق النائينى قدس سره [١] ، التمييز بين
هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتبارى فى الحكم الظاهرى ، فان كان
المجعول هو الطريقية والكاشفية ، دخل المورد فى الامارات. واذا لم يكن المجعول ذلك
، وكان الجعل فى الحكم الظاهرى متجها الى انشاء الوظيفة العلمية ، دخل فى نطاق
الاصول. وفى هذه الحالة اذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل
منزلة الواقع فى الجانب العلمى ، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة