أحدها انه وقع مدخولا لأداة الترجى
الدالة على المطلوبية فى مثل المقام ، ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه ، لأن
الحذرإن كان له مبرر فهو واجب ، وإلا لم يكن مطلوبا.
ثانيها ان التحذر وقع غاية للنفر الواجب
، وغاية الواجب واجبة.
ثالثها انه بدون افتراض وجوب التحذر
يصبح الأمر بالنفر والانذار لغوا.
ثانيا : ان وجوب التحذر واجب مطلقا ،
سواء أفاد الانذار العلم للسامع أو لا ، لأن الوجوه المتقدمة لافادته تقتضى ثبوته
كذلك.
ثالثا : ان وجوب التحذر حتى مع عدم حصول
العلم لدى السامع ، مساوق للحجية شرعا ، إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة رعا ، لما
وجب العمل به إلا فى حال حصول العلم منه.
وقد يناقش فى الأمر الأول بوجوهه
الثلاثة ، وذلك بالاعتراض على اول تلك الوجوه : بأن الأداة مفادها وقوع مدخولها
موضع التوقب لا الترجى ، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه ، كما فى قوله : « لعلك
عن بابك طردتنى ».
والاعتراض على ثانى تلك الوجوه : بأن
غاية الواجب ليست دائما واجبة ، وإن كانت محبوبة حتما ، ولكن ليس من الضرورى ان
يتصدى المولى لايجابها ، بل قد يقتصر فى مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية ،
وسد باب من ابواب عدمها ، وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بها ، وسد كل ابواب
عدمها ، كمحذور المشقة وغيره.