بفسق المخبر ،
فينتفى بانتفائه. ومفهوم الوصف تارة يستدل به فى المقام بناء على ثبوت المفهوم
للوصف عموما ، وتارة يستدل به لامتياز فى المقام ، حتى لو انكرنا مفهوم الوصف فى
موارد اخرى ، وذلك بأن يقال : ان مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك
الوجوب للتبين بانتفاء الفسق ، وعليه فوجوب التبين عن خبر العالدإن اريد به شمول
شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة. وإن اريد به شخص آخر من وجوب التبين
مجعول على عنوان خبر العادل ، فهذا غير محتمل ، لأن معناه ان خبر العادل بما هو خبر
العادل دخيل فى وجوب التبين هذا ، وهو غير محتمل ، فان وجوب التبين إما ان يكون
بملاك مطلق الخبر ، أو بملاك كون المخبر فاسقا ، ولا يحتمل دخل علدالة المخبر فى
جعل وجوب للتبين.
أما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم
الوصف ، فجوابه انكار المفهوم للوصف ، خصوصا فى حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف.
وأما اللحاظ الثانى للاستدلال ، فجوابه
ان وجوب التبين ليس حكما مجعولا ، بل هو تعبيرة خر عن عدم الحجية ، ومرجع ربطه
بعنوان الى ان ذلك العنوان لا يقتضى الحجية ، فلا محذور فى ان يكون خبر العادل
موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى ، لأن موضوعيته لهذا الوجوب مرجعها الى عدم
موضوعيته للحجية.
ومنها : آية النفر ، وهى قوله سبحانه
وتعالى : « فلو لا نفر
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعواإليهم لعلهم
يحذرون » [١].