ونحن اذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا
بالتعدد الواصل الى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان ، فسوف لا تتجاوز
الشهرة فى الحديث التى فرض فيها ان تكون دون التواتر ، درجة الظن ، والخبر الظنى
ليس من وسائل الاحراز الوجدانى للدليل الشرعى ، بل يحتاج ثبوت حجيته الى التعبد
الشرعى ، كما يأتى.
واذا حددنا الاجماع تحديدا كيفيا بتعدد
المفتين الى درجة موجبة للعلم ولو بمعنى يشمل الاطمئنان فسوف لا تتجاوز الشهرة فى
الفتوى التى فرض فيها ان تكون دون الاجماع ، درجة الظن بالدليل الشرعى ، وهو ليس
كافيا ما لم يقم دليل على التعبد بحجيته.
واذا حددنا الاجماع تحديدا كميا عدديا
باتفاق مجموعة الفقهاء ، كان معنى الشهرة فى الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه
المجموعة ، إما مع عدم وجود فكرة عنة راء الاخرين ، أو مع الظن بموافقتهم أيضا ،
أو مع العلم بخلافهم. والشهرة بهذا المعنى قد تدخل فى الاإجماع بالتحديد الكيفى
المتقدم ، وتوجب احراز الدليل الشرعى بحساب الاحتمال ، وهو أمر يختلف من مورد الىة
خر ، كما ان احراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعى للشهرة بدرجة تختلف تبعا
لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات اخرى.
ثم ان فى الشهرة فى الفتوى بحثا آخر فى
حجيتها الشرعية تعبدا ، وهذا خارج عن محل الكلام ، وانما يدخل فى قسم الدليل غير
الشرعى.