responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 116

فأكرمه » أو لجملة « أكرم الانسان العالم » ، الى انه هل يجرى الاطلاق فى مفاد أكرم فى الجملتين لاثبات ان المعلق على الشرط أو الوصف طبيعى الحكم ، أو لا؟ ونسمى هذا بمسلك المحقق العراقى فى اثبات المفهوم.

مفهوم الشرط :

ذهب المشهور الى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ، وقرب ذلك بعدة وجوه :

الأول : دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علية منحصرة للجزاء ، وذلك بشهادة التبادر.

وعلى الرغم من صحة هذا التبادر ، اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة ، وهى انها تؤدى الى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية فى موارد عدم الانحصار ، وهو خلاف الوجان ، فكأنه يوجد فى الحقيقة وجدانان لابد من التوفيق بينهما :

أحدهما : وجدان التبادر المدعى فى هذا الوجه.

والاخر : وجدان عدم الاحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية فى حالات عدم الانحصار.

الثانى : دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا ، وعلى كونه لزوما عليا انحصاريا بالانصراف ، لأنه أكمل افراد اللزوم.

ولوحظ على ذلك ان الأكملية لا توجب الانصراف ، وان الاستلزام فى فرض الانحصار ليس بأقوى منه فى فرض عدم الانحصار.

الثالث : دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومى وضعا ، ودلالة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست