responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 115

والاخر : كون المعلق مطلق الحكم لا شخصه ، ولا كلام لنا فعلا فى الركن الثانى. واما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح ، اذ يكفى فى اثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف ، ولو كان على سبيل الصدفة.

مورد الخلاف فى ضابط المفهوم :

ثم ان المحقق العراقى ( رحمه الله ) [١] ذهب الى انه لا خلاف فى ان جميع الجمل التى تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم ، تدل على الربط الخاص المستدعى للانتفاء عند الانتفاء ، أى على التوقف ، وذلك بدليل ان الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد شرطا أو وضعا وانما اختلفوا فى انتفاء طبيعى الحكم ، فلو لا اتفاقهم على ان الجملة تدل على الربط الخاص المذكور ، لما تسالموا على انتفاءا الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد.

وعلى هذا الأساس فالبحث فى اثبات المفهوم فى مقابل المنكرين له ، ينحصر فى مدى إمكان اثبات ان طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم ، بل طبيعيه ، ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعى بانتفاء القيد.

وإمكان اثبات ذلك مرهون باجراء الاطلاق وقرينة الحكمة فى مفاد هيئة الجزاء ونحوها مما يدل على الحكم فى القضية.

وهكذا يعود البحث فى ثبوت المفهوم لجملة « اذا كان الانسان عالما


[١] نهاية الافكار : ج ٢ ص ٤٦٩.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست