responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 105

الحكم الى تمام افراد مدخول الأداة أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم كل عالم ) هل يتوقف على اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة فى المدخول ، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة تغنيها عن قرينة الحكمة ، وتتولى الأداة نفسها دور تلك القرينة؟

وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله [١] ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية ، لأن أداة العموم اذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول ، تعين الوجه الأول ، لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل من قرينة الحكمة. واذا كانت موضوعة لا ستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه ، تعين الوجه الثانى ، لل أن مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الافراد ، فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الأداة مباشرة. وقد استظهر بحق الوجه الثانى.

وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين :

البرهان الأول : لزوم اللغوية منه ، كما تقدم توضيحه فى الحلقة السابقة [٢]. ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان ، لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع ، ولا لغوية استعمالها فى مقام التفهيم من قبل المتكلم ، وذلك لأن العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا ، فان أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الافراد فى مرحلة مدلول الخطاب ، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاسيتعاب ، ولا ترى الفاراد فى مرحلة مدلول الخطاب ، بل تفيد نفى الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجرد عنها فالتكثر ملحوظ فى العموم بينما الملحوظ فى


[١] كفاية الاصول : ج ١ ص ٣٣٥.

[٢] راجع : ج ١ ص ٢٤٤.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست