responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 106

الاطلاق ذات الطبيعة ، وهذا يكفى لتصحيح الوضع ، حتى لو لم ينته الى نتيجة عملية بالنسبة الى الحكم الشرعى ، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هى افادة المعانى المختلفة ، وكذلك يكفى لتصحيح الاستعمال ، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بافادة التكثر بنفس مدلول الخطاب.

البرهان الثانى : إن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم فى بحث الاطلاق الى المدلول التصديقى الجدى ، فهى تعين المراد التصديقى ، ولا تساهم فى تكوين المدلول التصورى. وأداة العموم تدخل فى تكوين المدلول التصورى للكلام ، فلو قيل بانها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذى تعينه قرينة الحكمة ، وهو المدلول التصديقى ، كان معنى ذلك ربط المدلول التورى للأداة بالمدلول التصديقى لقرينة الحكمة ، وهذا واضح البطلان ، لأن المدلول التصورى لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى ، أى بمدلولاتها التصورية ، ولا شك فى أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذى وردت فيه من المدلول التصديقى نهائيا ، كما فى حالات الهزل ، فكيف يناط مدلولها الوضعى بالمدلول التصديقى؟

العموم بلحاظ الاجزاء والافراد :

يلاحظ أن كلمة « كل » مثلا ترد على النكرة ، فتدل على العموم والاستيعاب لا فراد هذه النكرة. وترد على المعرفة ، فتدل على العموم والاستيعاب أيضا ، لكنه استيعاب لا جزاء مدلول تلك المرعفة لا لافرادها. ومن هنا اختلف قولنا « اقرأ كل كتاب » ، عن قولنا « اقرأ كل الكتاب » ، وعلى هذا الاساس يطرح السؤال التالى :

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست