الاطلاق ذات الطبيعة
، وهذا يكفى لتصحيح الوضع ، حتى لو لم ينته الى نتيجة عملية بالنسبة الى الحكم
الشرعى ، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هى افادة المعانى المختلفة ، وكذلك
يكفى لتصحيح الاستعمال ، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بافادة التكثر بنفس مدلول
الخطاب.
البرهان الثانى : إن قرينة الحكمة ناظرة
كما تقدم فى بحث الاطلاق الى المدلول التصديقى الجدى ، فهى تعين المراد التصديقى ،
ولا تساهم فى تكوين المدلول التصورى. وأداة العموم تدخل فى تكوين المدلول التصورى
للكلام ، فلو قيل بانها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذى تعينه قرينة
الحكمة ، وهو المدلول التصديقى ، كان معنى ذلك ربط المدلول التورى للأداة بالمدلول
التصديقى لقرينة الحكمة ، وهذا واضح البطلان ، لأن المدلول التصورى لكل جزء من
الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى ، أى بمدلولاتها التصورية ،
ولا شك فى أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذى وردت فيه من المدلول
التصديقى نهائيا ، كما فى حالات الهزل ، فكيف يناط مدلولها الوضعى بالمدلول
التصديقى؟
العموم بلحاظ
الاجزاء والافراد :
يلاحظ أن كلمة « كل » مثلا ترد على
النكرة ، فتدل على العموم والاستيعاب لا فراد هذه النكرة. وترد على المعرفة ، فتدل
على العموم والاستيعاب أيضا ، لكنه استيعاب لا جزاء مدلول تلك المرعفة لا
لافرادها. ومن هنا اختلف قولنا « اقرأ كل كتاب » ، عن قولنا « اقرأ كل الكتاب » ،
وعلى هذا الاساس يطرح السؤال التالى :