والعناصر الخاصّة
في عملية الاستنباط هي : كلّ أداةٍ لغويةٍ لا تصلح للدخول إلاّ في الدليل الذي
يعالج موضوعاً معيّناً ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوعٍ آخر ، ككلمة « الإحسان
» فإنّها لا يمكن أن تدخل في دليلٍ سوى الدليل الذي يشتمل على حكمٍ مرتبطٍ
بالإحسان ، ولا علاقة للأدلّة التي تشتمل على حكم الصلاة ـ مثلاً ـ بكلمة « الإحسان
» ، فلهذا كانت كلمة « الإحسان » عنصراً خاصّاً في عملية الاستنباط. وعلى هذا
الأساس يدرس علم الاصول من اللغة القسم الأوّل من الأدوات اللغوية التي تعتبر
عناصر مشتركةً في عملية الاستنباط ، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر ، وأ نّها هل
تدلّ على الوجوب ، أو الاستحباب؟ ولا يبحث عن مدلول كلمة « الإحسان ». ويدخل في
القسم الأوّل من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضاً ؛ لأنّها تصلح للدخول في
استنباط الحكم من أيِّ دليلٍ لفظيٍّ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق به ، فنحن
نستنبط من النصّ القائل : « إذا زالت الشمس وجبت الصلاة » أنّ وجوب الصلاة مرتبط
بالزوال بدليل أداة الشرط ، ونستنبط من النصّ القائل : « إذا هلّ هلال شهر رمضان
وجب الصوم » أنّ وجوب الصوم مرتبط بالهلال ، ولأجل هذا يدرس علم الاصول أداة الشرط
بوصفها عنصراً مشتركاً ، ويبحث عن نوع الربط الذي تدلّ عليه ونتائجه في استنباط
الحكم الشرعي.
وكذلك الحال في
صيغة الجمع المعرَّف باللام ؛ لأنّها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظيِّ
مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق به.
وفي ما يلي نذكر
بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها