responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 441

هذا بالقسم الاول من استصحاب الكلى.

الحالة الثانية : أن يعلم بدخول أحد شخصين إلى المسجد قبل ساعة ، إما زيد ، وإما خالد ، غير أن زيدا فعلا نراه خارج المسجد ، فاذا كان هو الداخل فقد خرج ، وأما خالد فلعله إذا كان هو الداخل لا يزال باقيا ، فهنا إذا لوحظ كل من الفردين فأركان الاستصحاب فيه غير متواجدة ، لان زيدا لا شك فى عدم وجوده فعلا ، وخالد لا يقين بوجوده سابقا ليستصحب ، ولكن إذا لوحظ طبيعى الانسان أمكن القول بأن وجوده متيقن حدوثا ومشكوك بقاء ، فيجرى استصحابة إذا كان له أثر ، ويسمى هذا بالقسم الثانى من استصحاب الكلى.

الحالة الثالثة : أن يعلم بدخول زيد وبخروجه أيضا ، ولكن يشك فى أن خالدا قد دخل فى نفس اللحظة التى خرج فيها زيد أو قبل ذلك على نحو لم يخل المسجد من إنسان ، فهنا لا مجال لاستصحاب الفرد كما تقدم فى الحالة السابقة. وقد يقال بجريان استصحاب الكلى ، لان جامع الانسان متيقن حدوثا مشكوك بقاء ، ويسمى هذا بالقسم الثالث من استصحاب الكلى. والصحيح عدم جريانه لاختلال الركن الثالث ، فان وجود الجامع المعلوم حدوثا مغاير لوجوده المشكوك والمحتمل بقاء ، فلم يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك ، وبكلمة اخرى : إن الجامع لو كان موجودا فعلا فهو موجود بوجود آخر غير ما كان حدوثا. خلافا للحالة الثانية ، فان الجامع لو كان موجودا فيها بقاء فهو موجود بعين الوجود الذى حدث ضمنه.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست