تارة يشك فى أن الواقعة الفلانية حدثت
أو لا فيجرى استصحاب عدمها ، أو يشك فى أنها ارتفعت أو لا فيجرى استصحاب بقائها ،
واخرى نعلم بأنها حدثت أو ارتفعت ولكنا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها ،
مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم ، ولكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو بعد الظهر؟
فهذا يعنى أن فترة ما قبل الظهر هى فترة الشك ، فاذا كان لبقاء زيد كافرا فى هذه
الفترة وعدم إسلامه فيها أثر مصحح للتعبد جرى إستصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه إلى
الظهر ، وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعى يترتب على بقائه كافرا وعدم إسلامه فى
هذه الفترة ، ولكن إذا كان هناك أثر شرعى مترتب على حدوث الاسلام بعد الظهر فلا
يترتب هذا الاثر على الاستصحاب المذكور ، لان الحدوث كذلك لازم تكوينى لعدم
الاسلام قبل الظهر ، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد.
ومن ناحية اخرى نلاحظ أن موضوع الحكم
الشرعى قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا ، وقد يكون مركبا من جزءين
أو أكثر ، ويكون أحد الجزءين ثابتا وجدانا ، والاخر غير متيقن.
ففى هذه الحالة لا معنى لا جراء
الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح ، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه
لاثبات الجزء الاخر المشكوك فيثبت الحكم ، أو لنفيه فينفى الحكم ، ومثال ذلك : أن
يكون إرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزءين : أحدهما موت الجد ،
والاخر عدم إسلام الاب إلى حين موت