responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 437

اليقين مع يقينها ، ومثال الثانى : الشك فى بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها ، فان الشك هنا وإن كان متعلقا بغير ما تعلق به اليقين حقيقة ، لانه متعلق بالبقاء ، واليقين متعلق بالحدوث ، ولكن حيث أن المتيقن له قابلية البقاء والاستمرار فكأن اليقين بالعناية قد تعلق به بما هو باق ومستمر ، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين ، وبهذا يصدق النقض على العمل بالشك ، وأما فى موارد الشك فى المقتضى ، فاليقين غير متعلق بالبقاء لا حقيقة ولا عناية ، أما الاول فواضح ، وأما الثانى فلان المتيقن لم تحرز قابليته للبقاء ، وعليه فلا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ليشمله النهى المجعول فى دليل الاستصحاب.

والجواب على ذلك بأن صدق النقض وإن كان يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك ، ولكن يكفى فى هذه الوحدة تجريد اليقين والشك من خصوصية الزمان الحدوثى والبقائى وإضافتهما إلى ذات واحدة كما تقدم توضيحه فيما مضى ، وهذه العناية التجريدية تطبق على موارد الشك فى المقتضى أيضا.

وعليه فالاستصحاب يجرى فى موارد الشك فى المقتضى أيضا.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست