responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 436

الاستصحاب ، ويسمى ذلك بمورد الشك فى المقتضى.

وبالنظرة الاولى يبدو أن هذا التفصيل على خلاف إطلاق دليل الاستصحاب ، لشمول إطلاقه لموارد الشك فى المقتضى ، فلا بد للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة فى الدليل تمنع عن إطلاقه ، وهذه النكتة قد أدعى أنها كلمة ( النقض ) وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين :

الوجه الاول : أن النقض حل لما هو محكم ومبرم ، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهى عن النقض ، فلا بد أن تكون الحالة السابقة التى ينهى عن نقضها محكمة ومبرمة ومستمرة بطبيعتها لكى يصدق النقض على رفع اليد عنها ، وأماإذا كانت مشكوكة القابلية للبقاء فهى على فرض انتهاء قابليتها لا يصح إسناد النقض إليها ، لا نحلالها بحسب طبعها ، فأنت لا تقول عن الخيوط المتفككة : إنى نقضتها ، إذا فصلت بعضها عنه بعض ، وإنما تقول عن الحبل المحكم ذلك إذا حللته ، فيختص الدليل إذن بمواردإحراز قابلية المستصحب للبقاء والاستمرار.

ويرد على هذا الوجه أن النقض لم يسندإلى المتيقن والمستصحب لنفتش عن جهة إحكام فيه حتى نجدها فى افتراض قابليته للبقاء ، بل اسندإلى نفس اليقين فى الرواية ، واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحح لاسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحب ومدى قابليته للبقاء.

الوجه الثانى : أن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين بالشك ، وهذا لا يصدق حقيقة إلاإذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين حقيقة أو عناية ، ومثال الاول : الشك فى قاعدة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست