responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435

٤ ـ عموم جريان الاستصحاب

بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان الاستصحاب نتمسك باطلاقها لاثبات جريانه فى كل الحالات التى تتم فيها أركانه ، وهذا معنى عموم جريانه ، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل فى جريانه بين بعض الموارد وبعض ، بدعوى قصورإطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد ، ونقتصر على ذكر أهمها وهو : ما ذهب إليه الشيخ الانصارى والمحقق النائينى ( رحمهما الله ) من جريان الاستصحاب فى موارد الشك فى الرافع وعدم جريانه فى موارد الشك فى المقتضى.

وتوضيح مدعاهما : أن المتيقن الذى يشك فى بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه ، وإنما يرتفع برافع ، والشك فى بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع ، ففى مثل ذلك يجرى استصحابه ، ومثاله : الطهارة التى تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث.

واخرى يكون المتيقن الذى يشك فى بقائه محدود القابلية للبقاء فى نفسه ، كالشمعة التى تنتهى لا محالة بمرور زمن حتى لو لم يهب عليها الريح ، فاذا شك فى بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست