بعد أن تمت دلالة النصوص على جريان
الاستصحاب نتمسك باطلاقها لاثبات جريانه فى كل الحالات التى تتم فيها أركانه ، وهذا
معنى عموم جريانه ، ولكن هناك أقوال تتجه إلى التفصيل فى جريانه بين بعض الموارد وبعض
، بدعوى قصورإطلاق الدليل عن الشمول لجميع الموارد ، ونقتصر على ذكر أهمها وهو :
ما ذهب إليه الشيخ الانصارى والمحقق النائينى ( رحمهما الله ) من جريان الاستصحاب
فى موارد الشك فى الرافع وعدم جريانه فى موارد الشك فى المقتضى.
وتوضيح مدعاهما : أن المتيقن الذى يشك
فى بقائه تارة يكون شيئا قابلا للبقاء والاستمرار بطبعه ، وإنما يرتفع برافع ، والشك
فى بقائه ينشأ من احتمال طرو الرافع ، ففى مثل ذلك يجرى استصحابه ، ومثاله :
الطهارة التى تستمر بطبعها متى ما حدثت ما لم ينقضها حدث.
واخرى يكون المتيقن الذى يشك فى بقائه
محدود القابلية للبقاء فى نفسه ، كالشمعة التى تنتهى لا محالة بمرور زمن حتى لو لم
يهب عليها الريح ، فاذا شك فى بقاء نورها لاحتمال انتهاء قابليته لم يجر