مساق التعليل للجزاء
المحذوف ، كما تقدم ، وظهور التعليل فى كونه تعليلا بأمر عرفى وتحكيم مناسبات
الحكم والموضوع المركوزة عليه ، يقتضى حمل اليقين والشك على طبيعى اليقين والشك ،
لان التعليل بكبرى الاستصحاب عرفى ومطابق للمناسبات العرفية بخلاف التعليل
باستصحاب مجعول فى خصوص باب الوضوء.
وثانيا : أن اللام فى قوله : ( ولا ينقض
اليقين بالشك ) لو سلم أنها للعهد والاشارة إلى اليقين الوارد فى جملة ( فانه على
يقين من وضوئه ) فلا يقتضى ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء ، لان قيد ( من
وضوئه ) ليس قيدا لليقين ، حيث إن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بـ ( من ) ،
وإنما هو قيد للظرف ومحصل العبارة أنه من ناحية الوضوء على يقين ، وهذا يعنى أن
كلمة اليقين استعملت فى معناها الكلى ، فاذا اشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص بباب
الوضوء. خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين ، وكان مفاد الجملة
المذكورة أنه على يقين بالوضوء فان الاشارة إلى هذا اليقين توجب الاختصاص.
وعلى هذا فالاستدلال بالرواية تام ، وهناك
روايات عديدة اخرى يستدل بها على الاستصحاب ، ولا شك فى دلالة جملة منها.