responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 423

ببقاء المتيقن ، وقد فرض فى الرواية اليقين بالوضوء ، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك فى بقائه ، وإنما الشك فى حدوث النوم وينطبق ذلك على قاعدة المقتضى والمانع ، لان الوضوء مقتض للطهارة والنوم رافع ومانع عنها ، فالمقتضى فى مورد الرواية معلوم والمانع مشكوك فيبنى على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى بالفتح.

ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له فى الشريعة بقاء واستمرار ، ولهذا عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء ، وقيل للمصلى انه على وضوء ، وليس ذلك إلا لافتراضه أمرا مستمرا فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب.

ونظرا إلى ظهورا قوله : ( ولا ينقض اليقين بالشك ) فى وحدة متعلق اليقين والشك يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب.

الجهة الثالثة : بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام فى أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلى كقاعدة عامة ، أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب فى باب الوضوء عند الشك فى الحدث؟.

قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة لان اللام فى قوله : ( ولا ينقض اليقين بالشك ) ، كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة ، كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللاشارة إلى اليقين المذكور فى الجملة السابقة ( فانه على يقين من وضوئه ) وهو اليقين بالوضوء ، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك فى انتقاض الوضوء ، وإجمال اللام وتردده بين الجنس والعهد كاف فى منع الاطلاق.

ويرد على ذلك أولا : أن قوله : ( فانه على يقين من وضوئه ) مسوق

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست