والعادة التى توجب
الغفلة عن احتمال الارتفاع ، أو الاطمئنان بالبقاء فى كثير من الاحيان ، وليس
بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة فى إثبات البقاء تعبدا.
وأما الثالث : أى الاخبار فهو العمدة فى
مقام الاستدلال : فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام ، حيث سأله عن المرتبة التى يتحقق بها
النوم الناقض للوضوء ، فأجابه. ثم سأله عن الحكم فى حالة الشك فى وقوع النوم ، إذ
قال له : فان حرك فى جنبه شىء ولم يعلم به فكأن عدم التفاته إلى ما حرك فى جنبه
جعله يشك فى أنه نام فعلا أولا فاستفهم عن حكمهفقال له الامام (ع) : لا حتى يستيقن
أنه قد نام ، حتى يجىء من ذلك أمر بين ، وإلا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض
اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر [١].
والكلام فى هذه الرواية يقع فى عدة جهات
:
الجهة الاولى : فى فقه الرواية بتحليل
مفاد قوله : « وإلا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك » ، وذلك
بالكلام فى نقطتين.
النقطة الاولى : إنه كيف اعتبر البناء
على الشك نقضا لليقين مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك فى الحدث بقاء ،
فلو أن المكلف فى الحالة المفروضة فى السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا
ليقينه لان اليقين بالحدوث لا ينا فى الارتفاع ، فكيف يسند