والمانع ، خلافا
لوضعهما فى الاستصحاب حيث أن متعلقهما واحد ذاتا فيه.
وكما تختلف هذه القواعد فى أركانها
المقومة لها ، كذلك فى حيثيات الكشف النوعى المزعومة فيها ، فان حيثية الكشف فى
الاستصحاب تقوم على أساس ( غلبة أن الحادث يبقى ) ، وحيثية الكشف فى قاعدة اليقين
تقوم على أساس ( غلبة أن اليقين لا يخطىء ) ، وحيثية الكشف فى قاعدة المقتضى والمانع
تقوم على أساس ( غلبة أن المقتضيات نافذة ومؤثرة فى معلولاتها ).