منها : قاعدة اليقين ، وهى تشترك مع
الاستصحاب فى افتراض اليقين والشك ، غير أن الشك فى موارد القاعدة يتعلق بنفس ما
تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية ، وأما فى موارد الاستصحاب فالشك يتعلق
ببقاء المتيقن ، لا بنفس المرحلة الزمنية التى تعلق بها اليقين.
وإذا أردنا مزيدا من التدقيق أمكننا أن
نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك فى البقاء ، فقد يجرى بدون ذلك ، كما إذا
وقعت حادثة ، وكان حدوثها مرددا بين الساعة الاولى والساعة الثانية ، ويشك فى
ارتفاعها ، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها فى الساعة الثانية ، مع أن وجودها
المشكوك فى الساعة الثانية ليس بقاء على أى حال ، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء ،
ومع هذا يثبت بالاستصحاب.
ولهذا كان الاولى أن يقال : إن
الاستصحاب مبنى على الفراغ عن ثبوت الحالة المرادإثباتها ، وقاعدة اليقين ليست
كذلك.
ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب
وقاعدة اليقين ، أن الشك فى موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق ، ولهذا
يستحيل أن يجتمع معه فى زمان واحد ، وأما الشك فى موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا
حقيقة.
ومنها : قاعدة المقتضى والمانع ، وهى
القاعدة التى يبنى فيها عند إحراز المقتضى والشك فى وجود المانع على إنتفاء المانع
وثبوت المقتضى بالفتح وهذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب فى وجود اليقين والشك ، ولكنهما
فيها متعلقان بأمرين متغايرين ذاتا ، وهما المقتضى