هى إلا اليقين
بالحدوث. فينبغى أن يقال حينئذ : إن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث ، فلا يوجد معنى
جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب.
ويرد عليه أولا : أن حيثية الكاشفية عن
البقاء ليست على فرض وجودها قائمة باليقين بالحدوث ، فضلا عن الشك فى البقاء ، بل بنفس
الحدوث ، بدعوى غلبة أن ما يحدث يبقى ، وليس اليقين إلا طريقا إلى تلك الامارة ،
كاليقين بوثاقة الراوى ، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الامارة لتعين أن يعرف
بالحدوث مباشرة.
وثانيا : أنه سواء بنى على الامارية أو
على الاصلية لا شك فى وجود حكم ظاهرى مجعول فى مورد الاستصحاب ، وإنما الخلاف فى
أنه هل هو بنكتة الكشف أولا؟ فلا ضرورة على الامارية فى أن يعرف الاستصحاب بنفس
الامارة ، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهرى المجعول يلائم كلا المسلكين أيضا.
وثالثا : أن بالامكان تعريف الاستصحاب
بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء ، ويراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث ، وهذه
المرجعية أمر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات ، لانها عنوان ينتزع من الامارية والاصلية
معا ، ويبقى المجال مفتوحا لافتراض أى لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل
الحالة السابقة منجزة ، أو لسان جعلها كاشفة ، أو جعل الحكم ببقاء المتيقن ، لان
المرجعية تنتزع من كل هذه الالسنة ، كما هو واضح.
التمييز بين
الاستصحاب وغيره :
هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ، ولكنها
تختلف عنه فى