responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 353

الضد الاخر فيكون واجبا بالوجوب الغيرى ، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه ، وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص.

ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لا يقاع الفعل الاخر ، فان المقدمة هى العلة أو جزء العلة ، ونحن نلاحظ أن المكلف فى مثال الصلاة والازالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفى ما لا يختاره ، فوجود أحد الفعلين وعدم الاخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف لا أن أحدهما معلول للاخر ، ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء العلة للازالة ، وترك الازالة علة أو جزء العلة للصلاة ، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الازالة ، ونقيض العلة علة لنقيض المعلول ، فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الازالة. وهذا يؤدى إلى الدور إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الاخر وعلة للترك نفسه.

فان قيل : إن عدم المانع من أجزاء العلة ، ولا شك فى أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده فعدمه عدم المانع ، فيكون من أجزاء العلة ، وبذلك تثبت مقدميته.

كان الجواب : أن المانع على قسمين :

أحدهما : مانع يجتمع مع مقتضى الممنوع كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والتى تجتمع مع وجود النار وإصابتها للورقة بالفعل.

والاخر : مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضى الممنوع ، كالازالة المضادة للصلاة التى لا تجتمع مع المقتضى للصلاة ، وهو إرادتها ، إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الازالة ، وما يعتبر عدمه من أجزاء العلة هو القسم الاول دون الثانى ، والضد مانع من القسم الثانى دون الاول.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست