الضد الاخر فيكون
واجبا بالوجوب الغيرى ، وإذا وجب أحد النقيضين حرم نقيضه ، وبهذا يثبت حرمة الضد
الخاص.
ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين
لا يقاع الفعل الاخر ، فان المقدمة هى العلة أو جزء العلة ، ونحن نلاحظ أن المكلف
فى مثال الصلاة والازالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفى ما
لا يختاره ، فوجود أحد الفعلين وعدم الاخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف لا أن
أحدهما معلول للاخر ، ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء العلة للازالة ، وترك الازالة
علة أو جزء العلة للصلاة ، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة الازالة ، ونقيض العلة علة
لنقيض المعلول ، فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الازالة. وهذا يؤدى إلى الدور إذ
يكون كل من الضدين معلولا لترك الاخر وعلة للترك نفسه.
فان قيل : إن عدم المانع من أجزاء العلة
، ولا شك فى أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده فعدمه عدم المانع ، فيكون من أجزاء
العلة ، وبذلك تثبت مقدميته.
كان الجواب : أن المانع على قسمين :
أحدهما : مانع يجتمع مع مقتضى الممنوع
كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة والتى تجتمع مع وجود النار وإصابتها للورقة
بالفعل.
والاخر : مانع لا يمكن أن يجتمع مع
مقتضى الممنوع ، كالازالة المضادة للصلاة التى لا تجتمع مع المقتضى للصلاة ، وهو
إرادتها ، إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الازالة ، وما يعتبر عدمه من
أجزاء العلة هو القسم الاول دون الثانى ، والضد مانع من القسم الثانى دون الاول.