responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 352

اقتضاء وجوب الشىء لحرمة ضده

قد يقال بأن إيجاب شىء يستلزم حرمة الضد. والضد على قسمين :

أحدهما : الضد العام ، وهو بمعنى النقيض.

والاخر : الضد الخاص ، وهو الفعل الوجودى الذى لا يجتمع مع الفعل الواجب.

والمعروف بين الاصوليين أن إيجاب شىء يقتضى حرمة ضده العام. ولكنهم اختلفوا فى جوهر هذا الاقتضاء ، فزعم البعض أن الامر بالشىء عين النهى عن ضده العام ، وذهب بعض آخرإلى أنه يتضمنه ، بدعوى أن الامر بالشىء مركب من طلب ذلك الشىء والمنع عن تركه ، وقال آخرون بالاستلزام.

وأما بالنسبة إلى الضد الخاص ، فقد وقع الخلاف فيه ، وذهب جماعة إلى أن إيجاب شىء يقتضى تحريم ضده الخاص ، فالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما فهما ضدان ، وإيجاب أحدهما يقتضى تحريم الاخر.

وقد استدل البعض على ذلك بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست