responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 351

يترشح من شىء آخر ترشحا ضروريا ، كما هو معنى الملازمة.

وأما ثمرة هذا البحث : فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة له مادام الوجوب الغيرى غير صالح للادانة والمحركية ، وإنما هو تابع محض ، ولا إدانة ولا محركية إلا للوجوب النفسى ، والوجوب النفسى يكفى وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات ، لان امتثاله لا يتم بدون ذلك ، فأى فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيرى وافتراض عدمه.

ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات ، ومثال ذلك :

أنه إذا وجب إنقاذ الغريق ، وتوقف على مقدمة محرمة أقل أهمية ، وهى إتلاف زرع الغير ، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لانقاذ الغريق ، فاذاافترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم ينقذ الغريق ، فعلى القول بالملازمة ، وبأن الوجوب الغيرى يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها ، تقع المقدمة التى ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا تكون محرمة فى تلك الحالة ، لامتناع إجتماع الوجوب والحرمة على شىء واحد ، وعلى القول بانكار الملازمة أو باختصاص الوجوب الغيرى بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب ، ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها ، بل تكون محرمة بالفعل ، وإنما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست