يترشح من شىء آخر
ترشحا ضروريا ، كما هو معنى الملازمة.
وأما ثمرة هذا البحث : فقد يبدو على ضوء
ما تقدم أنه لا ثمرة له مادام الوجوب الغيرى غير صالح للادانة والمحركية ، وإنما
هو تابع محض ، ولا إدانة ولا محركية إلا للوجوب النفسى ، والوجوب النفسى يكفى وحده
لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات ، لان امتثاله لا يتم بدون ذلك ، فأى
فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيرى وافتراض عدمه.
ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات ، ومثال
ذلك :
أنه إذا وجب إنقاذ الغريق ، وتوقف على
مقدمة محرمة أقل أهمية ، وهى إتلاف زرع الغير ، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة
المحرمة تمهيدا لانقاذ الغريق ، فاذاافترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم
ينقذ الغريق ، فعلى القول بالملازمة ، وبأن الوجوب الغيرى يتعلق بالجامع بين الحصة
الموصلة وغيرها ، تقع المقدمة التى ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا تكون محرمة
فى تلك الحالة ، لامتناع إجتماع الوجوب والحرمة على شىء واحد ، وعلى القول بانكار
الملازمة أو باختصاص الوجوب الغيرى بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا
للواجب ، ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها ، بل تكون محرمة بالفعل ، وإنما تسقط الحرمة
عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة.