( أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد
الشيئين أو الاشياء ) ، ( ويعد عاصياإذا ترك البدائل كلها ، غير أنها معصية واحدة ،
ولها عقاب واحد ) ، ( وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا ).
وقد وقع البحث فى تحليل حقيقة الوجوب
التخييرى ، فقيل : إن مرجعه إلى التخيير العقلى بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع
بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به ، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا ، أو
عنواناإنتزاعيا كعنوان ( أحدهما ) ، وقيل : إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين بمعنى :
أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الاخبر ، ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين
وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا ، فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من
العدلين تعدد الوجوب ، ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب فى كل
منهما مشروطا بترك الاخر.
وقد لوحظ على التفسير الثانى بأن لازمه
:
أولا : تعدد المعصية والعقاب فى حالة
ترك العدلين معا ، كما هو الحال فى حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا.
وثانيا : عدم تحقق الامتثال عند الاتيان
بكلا الامرين ، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا ، وكلا اللازمين معلوم
البطلان.
وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب
التخييرى بهذا الوجه أو بذاك ، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على
التفسير الثانى لانه متعلق للامر بعنوانه ، وعدم جواز ذلك على التفسير الاول ، لان
الامر متعلق بالجامع ، فالتقرب ينبغى أن يكون بالجامع المحفوظ فى