responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 342

عديدة ، وله خصائص متفق عليها ، منها :

( أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد الشيئين أو الاشياء ) ، ( ويعد عاصياإذا ترك البدائل كلها ، غير أنها معصية واحدة ، ولها عقاب واحد ) ، ( وإذا أتى بالشيئين معا فقد امتثل أيضا ).

وقد وقع البحث فى تحليل حقيقة الوجوب التخييرى ، فقيل : إن مرجعه إلى التخيير العقلى بمعنى أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به ، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا ، أو عنواناإنتزاعيا كعنوان ( أحدهما ) ، وقيل : إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين بمعنى : أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الاخبر ، ومرد هذين الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا ، فمن أجل تعدد الملاك وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب ، ومن أجل عدم إمكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب فى كل منهما مشروطا بترك الاخر.

وقد لوحظ على التفسير الثانى بأن لازمه :

أولا : تعدد المعصية والعقاب فى حالة ترك العدلين معا ، كما هو الحال فى حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا.

وثانيا : عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الامرين ، إذ لا يكون كل من الوجوبين حينئذ فعليا ، وكلا اللازمين معلوم البطلان.

وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييرى بهذا الوجه أو بذاك ، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثانى لانه متعلق للامر بعنوانه ، وعدم جواز ذلك على التفسير الاول ، لان الامر متعلق بالجامع ، فالتقرب ينبغى أن يكون بالجامع المحفوظ فى

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست