responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341

التخيير والكفائية فى الواجب

الخطاب الشرعى المتكفل للوجوب على نحوين :

أحدهما : أن يبين فيه وجوب عنوان كلى واحد ، وتجرى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق فى الواجب ، وأنه إطلاق بدلى ، كماإذا قال : صل ، فيكون الواجب طبيعى الصلاة ، ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعى على الصلاة فى المسجد أو على الصلاة فى البيت ، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو عقلى بمعنى أن الخطاب الشرعى لم يتعرض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر هذه البدائل مباشرة ، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور.

والنحو الاخر : أن يتعرض الخطاب الشرعى مباشرة للتخيير بين شيئين ، فيأمر بهما على سبيل البدل فيقول مثلا : صل أو أعتق رقبة ، ويسمى التخيير حينئذ شرعيا ، والوجوب بالوجوب التخييرى.

التخيير الشرعى فى الواجب :

ولا شك فى أن الوجوب التخييرى ثابت فى الشريعة فى مواقع

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست