أحدهما : أن يبين فيه وجوب عنوان كلى
واحد ، وتجرى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق فى الواجب ، وأنه إطلاق بدلى ، كماإذا
قال : صل ، فيكون الواجب طبيعى الصلاة ، ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعى على
الصلاة فى المسجد أو على الصلاة فى البيت ، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو
عقلى بمعنى أن الخطاب الشرعى لم يتعرض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر هذه البدائل
مباشرة ، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور.
والنحو الاخر : أن يتعرض الخطاب الشرعى
مباشرة للتخيير بين شيئين ، فيأمر بهما على سبيل البدل فيقول مثلا : صل أو أعتق
رقبة ، ويسمى التخيير حينئذ شرعيا ، والوجوب بالوجوب التخييرى.
التخيير الشرعى فى
الواجب :
ولا شك فى أن الوجوب التخييرى ثابت فى
الشريعة فى مواقع