responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 330

واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلق ، وحاولوا عن هذا الطريق أن يفسروا ما سبق من مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة ، وذلك لان الاشكال فى هذه المسؤولية كان يبتنى على إفتراض أن الوجوب لا يحدث إلا فى ظرف إيقاع الواجب ، فاذا افترضنا أن الوجوب غير مشروط بزمان الواجب ، بل يحدث قبله ويصبح فعليا بالاستطاعة ، فمن الطبيعى أن يكون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة قبل مجىء يوم عرفة ، لان الوجوب فعلى ، وهو يستدعى عقلا التهيؤ لامتثاله.

والصحيح أن زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب ، ولا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط ، لانه أمر غير اختيارى ، وقد تقدم أن كل القيود التى تؤخذ فىالواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية ، فبهذا نبرهن على أنه قيد للوجوب وحينئذ فان قلنا باستحالة الشرط المتأخر للحكم ، ثبت أن الوجوب مادام مشروطا بزمان الواجب ، فلا بد أن يكون حادثا بحدوثه لا سابقا عليه ، لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر ، وبهذا يتبرهن أن الواجب المعلق مستحيل. وإن قلنا بامكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخرا للوجوب ، فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان :

أحدهما : مقارن يحدث الوجوب بحدوثه ، وهو الاستطاعة.

والاخر : متأخر يسبقه الوجوب وهو مجىء يوم عرفة على المكلف المستطيع وهو حى ، فكل من استطاع فى شهر شعبان مثلا ، وكان ممن سيجىء عليه يوم عرفة وهو حى فوجوب الحج يبدأ فى حقه من شعبان وبذلك يصبح مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة له من أجل فعلية الوجوب.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست