responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 331

متى يجوز عقلا التعجيز؟

تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده ، وهذا هو العصيان ، واخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان به ، وهذا التسبيب له صورتان :

الاولى : أن يقع بعد فعلية الوجوب ، كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء ، وهذا لا يجوز عقلا لانه معصية.

الثانية : أن يقع قبل فعلية الوجوب ، كما لو أراق الماء فى المثال قبل دخول الوقت ، وهذا يجوز ، لانه باراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب ، وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب فى حقه ، ولا محذور فى أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب فى حقه ، وإنما المحذور فى أن لا يمتثله بعد أن يحدث.

ولكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا كان دخل القدرة فى هذا الوجوب عقليا أو شرعيا ، فاذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز المذكور ، لانه لا يفوت على المولى بذلك شيئا ، إذ يصبح عاجزا ولا ملاك للواجب

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست