تارة يترك المكلف الواجب وهو قادر على
إيجاده ، وهذا هو العصيان ، واخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان به ، وهذا
التسبيب له صورتان :
الاولى : أن يقع بعد فعلية الوجوب ،
كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع
الوضوء ، وهذا لا يجوز عقلا لانه معصية.
الثانية : أن يقع قبل فعلية الوجوب ،
كما لو أراق الماء فى المثال قبل دخول الوقت ، وهذا يجوز ، لانه باراقة الماء يجعل
نفسه عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب ، وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة فلا
يحدث الوجوب فى حقه ، ولا محذور فى أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب فى حقه ،
وإنما المحذور فى أن لا يمتثله بعد أن يحدث.
ولكن قد يقال هنا بالتفصيل بين ما إذا
كان دخل القدرة فى هذا الوجوب عقليا أو شرعيا ، فاذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز
المذكور ، لانه لا يفوت على المولى بذلك شيئا ، إذ يصبح عاجزا ولا ملاك للواجب