بالامكان ، ويرد على
هذا البرهان ، أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب ، فبأن القيود الشرعية للواجب
لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب ، وإنما تنشأ قيديتها من تحصيص المولى للطبيعة
بحصة عن طريق تقييدها بقيد ، فكما يمكن أن يكون القيد المحصص مقارنا أو متقدما
يمكن أن يكون متأخرا ، وأما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للوجوب ، فبأن قيود الوجوب
كلها قيود للحكم المجعول لا للجعل كما تقدم ، لوضوح أن الجعل ثابت قبل وجودها ، والمجعول
وجوده مجرد إفتراض ، وليس وجودا حقيقيا خارجيا ، فلا محذور فى إناطته بأمر متأخر.