responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327

القيود المتأخرة زمانا عن المقيد

القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول ، واخرى يكون قيدا للواجب الذى تعلق به الحكم كما تقدم. والغالب فى القيود فى كلتا الحالتين أن يكون المقيد موجودا حال وجود القيد أو بعده ، فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة ، والوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده ، ويسمى الاول بالشرط المقارن ، والثانى بالشرط المتقدم ، ولكن قد يدعى أحيانا شرط للحكم أو للواجب ، ويكون متأخرا زمانا عن ذلك الحكم أو الواجب.

ومثاله : ما يقال من أن غسل المستحاضة فى ليلة الاحد شرط فى صحة صوم نهار السبت ، فهذا شرط للواجب ، ولكنه متأخر عنه زمانا.

ومثال آخر : ما يقال من أن عقد الفضولى ينفذ من حين صدوره إذا وقعت الاجازة بعده ، فهذا شرط للحكم ، ولكنه متأخر عنه زمانا.

وقد وقع البحث أصوليا فى إمكان ذلك واستحالته ، إذ قد يقال بالاستحالة لان الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول ، ولا يعقل أن تكون العلة متأخرة زمانا عن معلولها. وقد يقال

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست