القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول ، واخرى
يكون قيدا للواجب الذى تعلق به الحكم كما تقدم. والغالب فى القيود فى كلتا
الحالتين أن يكون المقيد موجودا حال وجود القيد أو بعده ، فاستقبال القبلة قيد يجب
أن يوجد حال الصلاة ، والوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده ، ويسمى الاول بالشرط
المقارن ، والثانى بالشرط المتقدم ، ولكن قد يدعى أحيانا شرط للحكم أو للواجب ، ويكون
متأخرا زمانا عن ذلك الحكم أو الواجب.
ومثاله : ما يقال من أن غسل المستحاضة
فى ليلة الاحد شرط فى صحة صوم نهار السبت ، فهذا شرط للواجب ، ولكنه متأخر عنه
زمانا.
ومثال آخر : ما يقال من أن عقد الفضولى
ينفذ من حين صدوره إذا وقعت الاجازة بعده ، فهذا شرط للحكم ، ولكنه متأخر عنه
زمانا.
وقد وقع البحث أصوليا فى إمكان ذلك واستحالته
، إذ قد يقال بالاستحالة لان الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى
المعلول ، ولا يعقل أن تكون العلة متأخرة زمانا عن معلولها. وقد يقال