مر بنا أن مقام الثبوت للحكم يشتمل على
عنصر يسمى بالجعل والاعتبار ، وفى هذه المرحلة يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية
، كما تقدم ، فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التى يريدإناطة الحكم بها ، ويجعل
الحكم منوطا بها فيقول مثلا : إذا استطاع الانسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب
عليه الحج.
ونحن إذا لا حظنا هذا الجعل نجد هناك
شيئا قد تحقق بالفعل ، وهو نفس الجعل الذى يعتبر فى قوة قضية شرطية ، شرطها القيود
المفترضة ، وجزاؤها ثبوت الحكم ، ولكن هناك شىء قد لا يكون متحققا فعلا ، وإنما
يتحقق إذا وجد فى الخارج مستطيع صحيح مخلى ، وهو الوجوب على هذا أو ذلك الذى يمثل
فعلية الجزاء فى تلك القضية الشرطية ، فان فعلية الجزاء فى كل قضية شرطية تابعة
لفعلية الشرط ، فما لم تتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليا ، ويسمى الوجوب
الفعلى بالمجعول.
ومن هنا أمكن التمييز بين الجعل والمجعول
، لان الاول موجود منذ البداية ، والثانى لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود
بالنسبة إلى