للخطاب ، وتبعية
الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف ، لا يبقى دليل على
ثبوت الملاك فى حق العاجز ، وإن لم نقل باشتراط القدرة فى التكليف ، أخذنا باطلاق
الخطاب فى المدلول المطابقى والالتزامى معا ، وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز
وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك وإن كان معذورا فى ذلك ، إذ لا يدان العاجز
على أى حال.