ولا فرق فى استحالة التكليف بغير
المقدور ، بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول الامر لمأموره ( طرفى السماء
) ، أو مقيدا بقيد برتبط بارادة المكلف واختياره من قبيل أن يقول : ( إن صعدت إلى
السطح فطرإلى السماء ) ، فان التكليف فى كلتا الحالتين مستحيل.
والثمرة فى اشتراط القدرة فى صحة
الادانة ( المعنى الاول ) واضحة ، وأما الثمرة فى اشتراط القدرة فى التكليف ذاته (
المعنى الثانى ) فقد يقال : إنها نمير واضحة إذ ما دام العاجز غير مدان على أى حال
، فلا يختلف الحال سواء افترضنا أن القدرة شرط فى التكليف أو نفينا ذلك وقلنا بأن
التكليف يشمل العاجز ، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الادانة ، ولكن الصحيح وجود
ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أى حال ، وهى تتصل بملاك الحكم ، إذ قد
يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل يكون ملاك الحكم فعليا فى حقه وقد فاته بسبب
العجز لكى يجب القضاء مثلا ، أو أن الملاك لا يشمله رأسا فلم يفته شىء ليجب القضاء
، أى أن نعرف أن القدرة هل هى دخيلة فى الملاك أولا ، فإذا جاء الخطاب الشرعى
مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة ، لانناإن قلنا باشتراط
القدرة فى التكليف ذاته كما تقدم ، كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينة على تقييد
إطلاق الخطاب ، فكأنه متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز ، وفى هذه الحالة لا
يمكن إثبات فعلية الملاك فى حق العاجز ، وأنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء
مثلا ، لانه لا دليل على ذلك نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك
بالدلالة الالتزامية ، وبعد سقوط المدلول المطابقى