أولا : أن الكتمان إنما يصدق فى حالة
الاخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم ، فلا يشمل الاطلاق المذكور عدم الاخبار فى
مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم.
وثانيا : أن تعميم حرمة الكتمان لعله
بدافع الاحتياط من قبل المولى لعدم إمكان إعطاء قاعدة للتمييز بين موارد ترتب
العلم على الاخبار وغيرها ، فان الحاكم قد يوسع موضوع حكمه الواقعى بدافع الاحتياط
، وهذا غير الامر بالاحتياط.
ومنها آية السؤال من أهل الذكر ، وهى
قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكرإن كنتم
لا تعلمون » [١].
وتقريب الاستدلال : أن الامر بالسؤال
يدل باطلاقه على وجوب قبول الجواب ولو لم يفد العلم ، لانه بدون ذلك يكون الامر
بالسؤال فى حال عدم إفادة الجواب للعلم لغوا ، وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد
العلم ، ثبتت الحجية.
وقد اتضح الجواب مما سبق إضافة إلى أن
الامر بالسؤال فى الاية ليس ظاهرا فى الامر المولوى لكى يستفاد منه ذلك ، لانه
وارد فى سياق الحديث مع المعاندين والمتشككين فى النبوة من الكفار ، ومن الواضح أن
هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية ، وإنما يناسب الارشادإلى الطرق التى
توجب زوال التشكك ، ودفع الشبهة بالحجة القاطعة ، لان